منتدى السخاني منتدى كل العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى السخاني منتدى كل العرب


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحث
بحث مخصص
ترجمة الموقع
انت الزائر رقم
Priceline Travel


المواضيع الأخيرة
» برنامج لمعرفة باسورد الشبكات اللاسلكي 2010 Wireless WEP Key Password Spy
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 09, 2018 11:16 am من طرف al-mask

» رحله الى قلعه صلاح الدين الايوبى بمصر
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 03, 2017 11:41 pm من طرف محمد بكر11

» البومات واغانى نادره من التمانينات والتسعينات
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالجمعة يوليو 31, 2015 11:02 am من طرف halem5

» زواج بنت الفنانه سميره احمد (جلجله )
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالجمعة فبراير 27, 2015 9:19 pm من طرف Fawzy Abdallah

» حدد القبله بدقه مجانا من نوكيا (مصور)
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 01, 2014 2:02 pm من طرف ab.alrogi

» اسهل برنامج لتقطيع الاغاني + الشرح + برنامج لضغط الاغنية بعد التقطيع وارسالها لجوالك
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 01, 2014 1:34 pm من طرف ab.alrogi

» البرنامج القنبله Nokia Maps اخر اصدار + الاسطوره Map Loader .. بالصور ..
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 01, 2014 1:27 pm من طرف ab.alrogi

» مكتبة برامج نوكيا و التحميل مباشر E60,e65, E70, N70, N71, N72, N73, N80, N90, N91
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 01, 2014 1:23 pm من طرف ab.alrogi

» جديد في عالم النوكيا n95
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 01, 2014 1:16 pm من طرف ab.alrogi

» Titan Knight Online
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 25, 2014 8:20 am من طرف Rynath

» Titan Knight Online
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 25, 2014 8:19 am من طرف Rynath

» Titan Knight Online
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 25, 2014 7:17 am من طرف Rynath

» راااق لي جممميل
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالسبت يونيو 07, 2014 8:53 am من طرف اف طفش

» مياده الحناوى جميع البومتها واغانيها حمل فورا
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالسبت مارس 22, 2014 1:02 am من طرف الأستاذ أحمد

» حصريا لعبة ارض الظلام اون لاين النسخة العربية
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 23, 2013 4:39 pm من طرف dodz193

» موقع رائع عليه تعريفات الايبود ipod
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالسبت يناير 26, 2013 1:53 pm من طرف good2010

» تحميل أروع أغانى اعياد الميلاد اسطوانه كامله حصريا
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 05, 2012 2:32 pm من طرف امير باشا

» برنامج للاتصال بأي موبايل فى العالم مجانا اخر اصدار شغال 100 %
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 1:28 pm من طرف سيد صابر

» تحميل لعبة red alert 3 كاملة بروابط صاروخية
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالسبت أغسطس 11, 2012 2:51 pm من طرف hamfee

» فيلم اجنبي -Virgin.Territory 2007- رومانسى وللكبار
عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالخميس يونيو 28, 2012 7:46 pm من طرف مرحبان

معلومات اتصالك بالأنترنت

معلومات اتصالك في الانترنت

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
دينا - 11860
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
rasha_k - 5159
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
احمد - 4899
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
سمو الاميرة - 3390
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
المحيط - 2354
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
ابن صويلح - 2246
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
salma200069 - 2132
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
angel 17 - 2122
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
الامـــــــ الجريح براطور - 1731
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
lovegirl - 1652
عدم التمييز والنزاع المسلح Vote_rcapعدم التمييز والنزاع المسلح Voting_barعدم التمييز والنزاع المسلح Vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى السخاني على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى السخاني منتدى كل العرب على موقع حفض الصفحات

 

 عدم التمييز والنزاع المسلح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد
عضو خارق للعادة
احمد


الجنس : ذكر
المساهمات : 4899
انا مزاجي : عدم التمييز والنزاع المسلح Dl310
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 03/11/2008

عدم التمييز والنزاع المسلح Empty
مُساهمةموضوع: عدم التمييز والنزاع المسلح   عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 14, 2009 1:52 pm

تعمل جيلينا بيجيك مستشارة قانونية في الشعبة القانونية باللجنة الدولية للصليب الأحمر.


من المقرر أن ينعقد المؤتمر العالمي الثالث المناهض للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المتعلق بذلك في جنوب أفريقيا في خريف عام 2001. وقد شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل فعال في الإعداد للمؤتمر بقصد تذكير الحكومات والأطراف الأخرى بأن عدم التمييز العنصري ليس مبدأً مرشداً لقانون حقوق الإنسان فحسب, بل إنه أيضاً قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي الإنسان[انظر أدناه] تم تعديل هذا النص عن الأصل الذي تم رفعه إلى منظمي المؤتمر.

مقدمة
ليست العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المتعلق بذلك مجرد مشاكل يتعين على كل دولة, ومعها المجتمع الدولي, بحثها وعلاجها في وقت السلم فقط, إذ يجب أيضاً أن تنال نفس القدر من الاهتمام في أوقات النزاع المسلح. وكما أوضحت عدة نزاعات مسلحة متواصلة, نشبت في الآونة الأخيرة في أنحاء متفرقة من العالم, أن عدم المساواة أو إقصاء الشعوب والمجموعات والأفراد هو من أهم أسباب النزاع, وغالباً ما يكون من نتائجه.
لذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترى ضرورة إيلاء اهتمام مناسب لمشكلة عدم التمييز في أوقات النزاع المسلح خلال الإعداد الجاري حالياً للمؤتمر العالمي الثالث المناهض للعنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب المتعلق بذلك (جنوب أفريقيا, 2001) وأن يستمر ذلك الاهتمام خلال أعمال المؤتمر نفسه. وتهدف هذه الورقة إلى شرح أهمية عدم التمييز كمبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني, وكمبدأ يقود عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, وكمبدأ يشكل أساس العمل الإنساني.

عدم التمييز والقانون الدولي الإنساني
يشكل مبدأ عدم التمييز كل أسس القانون الدولي الإنساني, الذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تهدف, على وجه الخصوص, إلى حل المشاكل الإنسانية الناجمة بشكل مباشر عن النزاعات المسلحة. إن الهدف من القانون الدولي الإنساني هو حماية الأعيان والأشخاص الذين يكونون, أو ربما يكونون, عرضة للتأثر من النزاع المسلح, ووضع قيود على حقوق أطراف النزاع في استخدام وسائل وأساليب الحرب التي يختارونها بأنفسهم. ويسعى القانون الدولي الإنساني إلى تنظيم النزاعات المسلحة التي قد تكون دولية أو غير دولي. والنزاعات الدولية هي حروب تشترك فيها دولتان أو أكثر, بصرف النظر عما إذا كان قد جرى إعلان بالحرب أو إذا كانت الأطراف تعترف بوجود حالة حرب.
أما النزاعات المسلحة غير الدولية فهي ما يدور من قتال بين قوات الحكومة من جهة, وقوات متمردة أو مجموعات مسلحة تقاتل لصالحها الخاص من جهة أخرى. ولأن القانون الدولي الإنساني يتعامل مع حالات استثنائية – النزاعات المسلحة – فإنه يُحظَر في كل الأحوال أي انتقاص من أحكامه. ويأتي, وعلى قدر مساوٍ من الأهمية, دور القانون الدولي الإنساني في أنه ملزِم ليس فقط للدول, ولكن أيضاً لأطراف النزاع التي ليست لها صفة الدولة.

إن المستفيدين من القانون الدولي الإنساني هم أشخاص لا يشاركون, أو لم يعودوا يشاركون, في الأعمال العدائية. وتستهـدف اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949[1] وفقاً لتسمياتها حماية الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى) وجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (الاتفاقية الثانية) وأسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة) والأشخاص والسكان والمدنيين (الاتفاقية الرابعة).
إن تعريف المدنيين بموجب البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 {2} والمكمل لاتفاقيات 1949 يشمل اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والصحفيين وفئات أخرى من الأفراد الذين يجب منحهم وضع الشخص المحمي عندما يقعون في قبضة طرف معادٍ.
وعلى حين تم إعداد مجموعة القواعد المُطَبَّقَة في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية ( المادة 3 المشتركة بين كل اتفاقيات جنيف الأربع, والبروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 ) {3} لتراعي أن الأشخاص المشاركين في هذه النزاعات هم مواطنون لنفس الدولة, فإنها تحمي أيضاً الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين لم يعودوا يشاركون فيها. وعلى سبيل المثال فهناك فئة هامة من هؤلاء الأشخاص, هم النازحون داخلياً بسبب النزاع.

لقد كانت الحاجة الملحة لتقديم المساعدة للجرحى والمرضى من المتحاربين, على أساس عدم التمييز, هي الدافع الذي حدا بهنري دونان الأب المؤسس للجنة الدولية للصليب الأحمر لحشد الجهود لصياغة أول معاهدة قانونية دولية إنسانية في التاريخ – اتفاقية جنيف الأصلية لعام 1864 {4}. لقد وضعت هذه الاتفاقية أسُس مبدأ ضرورة العناية بالجرحى والمرضى في صفوف المتحاربين, بصرف النظر عن جنسيتهم, ونصت على ضرورة الاعتراف بحياد أفراد الخدمات الطبية, وأدت بالتالي إلى اعتماد الشارة المميزة للصليب الأحمر. ومنذ ذلك الوقت ظل مبدأ عدم التمييز قاعدة أساسية في القانون الدولي الإنساني, ومُلزماً لأطراف النزاع المسلح بوجوب معاملة الأشخاص دون أي نوع من التمييز, باستثناء الحالات التي تتطلب احتياجاتها سرعة في تلبيتها. لقد وجد مبدأ عدم التمييز ما يعبر عنه ويوضحه في كثير من القواعد المحددة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين, على حين توسعت الأسباب المحظورة للتمييز نتيجة لذلك ولم تعالج بعد معالجة شاملة. ونورد فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك.

النزاع الدولي المسلح
تنص الاتفاقيتان الأولى والثانية من اتفاقيات جنيف (المادة 12 على التوالي) على وجوب معاملة الجرحى والمرضى وضحايا السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأفراد المحميين بطريقة إنسانية ومعاملتهم معاملة حسنة من الطرف المشارك في النزاع الذين يخضعون لسلطته, وذلك دون أي تمييز مجحف قائم على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الديانة أو الآراء السياسية أو أية معايير مماثلة أخرى. كما تحظر بقوة أي محاولة للاعتداء على حياتهم أو القيام بأعمال عنف ضدهم, ويُحظَر على وجه الخصوص اغتيالهم عمداً أو إبادتهم جسدياً أو تعريضهم للتعذيب أو للتجارب المعملية أو تركهم عمداً دون عناية أو مساعدة طبية أو تركهم في ظروف تعرضهم لالتقاط عدوى الأمراض أو خلق ظرف للعدوى بها.

وتعطي هاتان الاتفاقيتان للمبررات الطبية العاجلة وحدها الحق في ترتيب الأولوية في نظام العلاج الذي يقدم للمرضى, كما تؤكدان على ضرورة معاملة النساء بالتقدير الواجب نحو جنسهن.
إن مفهوم عدم التمييز المجحف - الذي يمكن أن توجد له نظائر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان – يطبق في كل حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويعني ذلك أنه يجوز بل يجب في ظروف معينة, وبسبب الاحتياجات الخاصة لمجموعات معينة من الضحايا منحهم معاملة تفضيلية, قد تكون بالغة الضرورة لهم. ويتضمن القانون الدولي الإنساني أحكاماً عديدة صيغت, على سبيل المثال, لتقديم حماية خاصة للنساء والأطفال الذين يمكن أن يتأثروا بالنزاع المسلح.
كما تعطي الاتفاقية الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب مثالاً آخر على المساواة الإلزامية في المعاملة بموجب القانون الدولي الإنساني. وتنص المادة 16 على ما يلي : "مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم, ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية, يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعاً على قدم المساواة, دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى".

وتنص المادة 13 من الاتفاقية الرابعة بالمثل على أن الإجراءات الخاصة بالحماية العامة للسكان المدنيين من عواقب معينة للحرب (على سبيل المثال إنشاء المستشفيات ومناطق آمنة ومناطق محايدة وحماية المستشفيات المدنية والعاملين بها والمرور الآمن لإمدادات الإغاثة … إلخ) تشمل كل سكان الدول المشاركة في النزاع دون أي تمييز مجحف يقوم, خاصة, على أساس العنصر أو الجنسية أو الديانة أو الآراء السياسية. وبموجب المادة 27 من الاتفاقية فإن من حق المدنيين, في كل الأحوال, أن يعاملوا باحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم الأسرية ومعتقداتهم الدينية وممارسة هذه المعتقدات وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب في كل الأوقات أن يلقوا معاملة إنسانية مع توفير الحماية لهم, خاصة, من أعمال العنف والتهديد بذلك والإهانات وفضول الجماهير. كما يجب حماية النساء, على وجه الخصوص, من أي اعتداء على شرفهن وحمايتهن بخاصة من الاغتصاب أو الإجبار القسري على ممارسة البغاء أو أي شكل غير لائق لخدش حيائهن.

ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس, يجب أن يعامل كل الأشخاص المحميين بنفس الاعتبار والمراعاة للمشاعر, من جانب الطرف الذي يخضعون لسلطته, ودون تمييز مجحف قائم, على وجه الخصوص, على أساس العنصر أو الديانة أو الرأي السياسي.
كما يتضمن البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977, والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية, أحكاماً هامة تتعلق بعدم التمييز. فالمادة 75 وعنوانها " الضمانات الأساسية " تهدف إلى ضمان حد أدنى من معايير معاملة الأشخاص الخاضعين لسيطرة أحد أطراف النزاع الدولي, والذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب أحكام أخرى. وتنص هذه المادة على أن يعامل هؤلاء الأشخاص معاملة إنسانية وأن يتمتعوا, كحد أدنى, بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو خلافه أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع اجتماعي آخر أو على أساس أية معايير مماثلة أخرى.

وتحظر المادة 75 الأفعال الآتية: ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية (وبوجه خاص القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه) وانتهاك الكرامة الشخصية (وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمُحِطَة من قدره والإكراه على الدعارة أو أية صورة من صور خدش الحياء) وأخذ الرهائن والعقوبات الجماعية والتهديد بارتكاب أي من الأفعال السابقة.
كما تتضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بالضمانات القضائية التي يجب مراعاتها في سير الإجراءات الجنائية ضد أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالنزاع المسلح, إضافة إلى المبادئ التي تطبق في مقاضاة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد
عضو خارق للعادة
احمد


الجنس : ذكر
المساهمات : 4899
انا مزاجي : عدم التمييز والنزاع المسلح Dl310
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 03/11/2008

عدم التمييز والنزاع المسلح Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم التمييز والنزاع المسلح   عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 14, 2009 1:54 pm

كما يورد البروتوكول الأول الإضافي قائمة بالأعمال التي تعد مخالفات جسيمة للبروتوكول. ومن بين هذه المخالفات " ممارسة الفصل العنصري وغيرها من الممارسات غير الإنسانية المحطة من قدر الإنسان بما فيها انتهاك الكرامة الشخصية على أساس التمييز العنصري" [5]. وتعد الانتهاكات الجسيمة أعمالاً ضارة للغاية بمصالح المجتمع الدولي وتخضع لأحكام السلطة القضائية العالمية الإلزامية, وهذا يعني أن على كل الدول الالتزام بالبحث عن مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية وتقديمهم, بصرف النظر عن جنسيتهم للمحاكمة أمام محاكمها, أو محاكمتهم في دولة أخرى استطاعت أن تجد أسباباً كافية لمحاكمتهم وإثبات واقعة الدعوى.

النزاع المسلح غير الدولي
تتضمن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف قواعد تنطبق في النزاع المسلح غير الدولي, والذي يعد أكثر أنواع النزاعات انتشاراً في الوقت الراهن. وهي تنص على أن المعاملة الإنسانية وعدم التمييز هما من بين المبادئ الأساسية التي يجب أن توجه سلوك أطراف النزاع تجاه الأشخاص غير المشاركين فيه, وتقدم أيضاً قائمة بالقواعد التي تعد, طبقاً لمحكمة العدل الدولية, تعبيراً عن الاعتبارات الأولية للإنسانية [6].
ولهذا فهي ليست فقط مجرد قانون تعاهدي ملزم, ولكنها أيضاً جزء من القانون الدولي العرفي الذي يدخل ضمن قائمة القواعد الآمرة ذات الأولوية المطلقة.
وتنص المادة الثالثة على ما يلي:

"في حالة نشوب نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
(1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا بأسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الإصابة بالجروح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر, يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقدات أو الجنس أو المولد أو الثروة أو معايير مماثلة أخرى. ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية, وتظل محظورة, فيما يتعلق بالأشخاص السابق ذكرهم في كل وقت وكل مكان:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه, والمعاملة القاسية والتعذيب;
(II) أخذ الرهائن;
(ج الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والمحطة بالكرامة;
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشَكَّلَة بطريقة قانونية وتُكفَل جميع الضمانات القضائية التي لا غنى عنها في نظر الشعوب المتمدنة".

وبالنسبة للبروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية فهو يطور ويكمل المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف. ويُطبَّق البروتوكول في النزاعات التي تندلع في أراضي دولة تكون طرفاً في نزاع مسلح ناشب بين قواتها المسلحة النظامية وقوات مسلحة متمردة تمارس تحت قيادة مسئولة نوعاً من التحكم في جزء من الأراضي بدرجة تجعلها قادرة على شن عمليات عسكرية منسقة ومتواصلة.

ونظراً إلى أنه تتوفر للبروتوكول مجالات أوسع في التطبيق عن المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات, فهو يؤكد أيضاً الأهمية الأساسية لمبدأ عدم التمييز. وتنص المادة 2 من البروتوكول وعنوانها "المجال الشخصي للتطبيق" على أن البروتوكول يسري على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح دون أي تمييز مجحف على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو أية معايير مماثلة أخرى.

ويتكرر التزام الأطراف بعدم ممارسة التمييز فيما يتعلق بأحكام البروتوكول حول "الضمانات الأساسية " تحت عنوان "المعاملة الإنسانية", إذ ينص على أن "يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية – سواء قيدت حريتهم أو لم تقيد – الحق في التمتع بالاحترام لأشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية. ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف". ويحظر البروتوكول بشكل خاص "في كل الأوقات والأماكن" الأفعال الآتية:
"(أ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية, ولا سيما القتل والمعاملة القاسية, كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية;
(ب) العقوبات الجماعية;
(ج‌) أخذ الرهائن;
(د‌) أعمال الإرهاب;
(ه‍) انتهاك الكرامة الشخصية, وبخاصة المعاملة المهينة والمُحِطَة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء;
(و‌) الرق وتجارة الرقيق بكل أشكالها;
(ز) السلب والنهب;
(ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال السابق ذكرها." [7]

ونظراً لأحكام القانون الدولي الإنساني الموضحة أعلاه فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترى أن المؤتمر العالمي الثالث المناهض للعنصرية سوف يتيح فرصة طيبة لتذكير الحكومات بأن عدم التمييز هو قاعدة أساسية ليست فقط, بالنسبة لقانون حقوق الإنسان, بل وأيضاً بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.
ومن وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر, فإن الاستعدادات للمؤتمر, وصياغة وثائق المؤتمر, ينبغي أن تعكس أهمية عدم التمييز في حالات النزاع المسلح, سواء كان دولياً أو غير دولي. وينبغي أن يحث المؤتمر الحكومات على الانضمام, دون أي تحفظ, إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين, إضافة إلى صكوك القانون الدولي الإنساني. وينبغي أيضاً دعوة الدول إلى الالتزام الكامل بتعهداتها, بموجب القانون الدولي الإنساني, كوسيلة لكفالة عدم التمييز في أوقات النزاعات المسلحة.

تطبيق القانون الدولي الإنساني
إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها الحارس الأمين على القانون الدولي الإنساني تبدي اهتماماً خاصاً بضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة هذا الاحترام في جميع الأحوال, كما تنص على ذلك المادة الأولى من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الإضافي. إن احترام القانون الدولي الإنساني يعني أن الدول عليها واجب اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام الالتزامات المتعلقة بالمعاهدات.
ومن بين هذه التدابير الالتزام باعتماد تشريع لتنفيذ المعاهدات, وعلى وجه الخصوص, الالتزام بإعداد قانون محلي لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاقيات والبروتوكول الأول.. وكما جاء ذِكرُه فإن قائمة المخالفات الجسيمة تضم "ممارسات الفصل العنصري, وغيرها من الممارسات غير الإنسانية والمُحِطَة من القدر, والتي تشمل امتهان الكرامة الشخصية على أساس التمييز العنصري". إن الاستجابة لالتزامات المعاهدات تشمل أيضاً واجب الحكومات لنشر قواعد القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن بين أفراد القوات المسلحة وبين السكان المدنيين في وقت السلم وفي وقت النزاع المسلح على السواء.
وثمة مظهران للمخالفات الجسيمة. أولهما على الحكومات اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقامة نظام ملائم لمعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب المخالفات الجسيمة. وثانيهما وجوب خضوع المخالفات الجسيمة للسلطة القضائية العالمية الإلزامية.
وطبقاً لمبدأ إما التسليم أو المحاكمة, فإن على الحكومة أن تقدم مرتكب الجريمة, بصرف النظر عن جنسيته, للمحاكمة أمام محاكمها, أو تسلم هذا الشخص للمحاكمة في دولة أخرى استطاعت أن تجد أسباباً ظاهرية كافية للمحاكمة [8].

وعلى حين لم تحدد المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول الثاني الإضافي صراحة المسئولية الجنائية الدولية للأشخاص المتهمين بانتهاك أحكامها, فإن الأمر قد استقر حالياً على اعتبار أعمال معينة ترتكب في النزاعات المسلحة غير الدولية على أنها أيضاً جرائم حرب, يجب أن تمارس الدولة عليها السلطة القضائية العالمية. وجاء الدليل على صحة وجهة النظر هذه فيما حدث في الفترة الأخيرة من إخضاع جرائم الحرب التي ارتكبت في نزاعات داخلية للسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى ما قامت به اللجنة التحضيرية التابعة للأمم المتحدة حول المحكمة الجنائية الدولية من عمل, أوضحت فيه العناصر التي تشكل مثل هذه الجرائم.

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترى أنه ينبغي إيلاء الاهتمام المناسب عند الإعداد للمؤتمر العالمي وصياغة وثائق المؤتمر لمسألة مكافحة الحصانة من العقاب لمرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني, وإيجاد سُبُل لدعم آليات التنفيذ.
إضافة إلى ذلك, فإن المؤتمر العالمي ينبغي أن يدعو الدول إلى أن تسن تشريعات وطنية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين أيضاً, وينبغي أن يركز هذا التشريع, على وجه الخصوص, على حظر جرائم الحرب وعقاب مرتكبيها ويسمح بتطبيق مبدأ السلطة القضائية العالمية في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم. كما ينبغي أن يُذَكِّر المؤتمر بأهمية التصديق على الصكوك الدولية الأخرى المؤدية إلى مكافحة الحصانة من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب, سواء ارتكبت في نزاعات دولية أو غير دولية, مثل معاهدة روما لعام 1998 التي أنشئت بموجبها محكمة جنائية دولية دائمة.

عدم التحيُّز كمبدأ أساسي بالنسبة لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر
إن عدم التمييز هو العنصر الأساسي لمبدأ عدم التحيز, وهو واحد من سبعة مبادئ أساسية توجه عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وطبقاً لنظامها الأساسي فإن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر – التي تشكل اللجنة الدولية للصليب الأحمر جزءاً منها – لا تمارس أي تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الطبقة الاجتماعية أو الآراء السياسية. وهي تسعى إلى تخفيف معاناة الأفراد, مسترشدة فقط باحتياجاتهم, وإلى إعطاء الأولوية لأكثر الحالات كرباً وإلحاحاً [9].
وهذا يعني وجوب الاعتراف بكل الأفراد على أساس المساواة الكاملة, وضرورة معاملتهم على هذا الأساس, وأن احتياجات الضحايا هي المعيار الوحيد الذي يتم بناء عليه تزويدهم بالمساعدات والحماية.
إضافة إلى ذلك, وطبقاً للمبدأ الأساسي للحياد, فإن حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر لا تساند أي طرف خلال الأعمال العدائية أو تتورط في أي وقت في مجادلات ذات طابع سياسي أو عرقي أو ديني أو مذهبي [10].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد
عضو خارق للعادة
احمد


الجنس : ذكر
المساهمات : 4899
انا مزاجي : عدم التمييز والنزاع المسلح Dl310
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 03/11/2008

عدم التمييز والنزاع المسلح Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم التمييز والنزاع المسلح   عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 14, 2009 1:55 pm

ولأن أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستند إلى هذه المبادئ الأساسية, فإن اللجنة تعتقد أنه من المفيد تذكير الحكومات بضرورة التطبيق المستمر والمنتظم لهذه المبادئ. وينبغي للمشاركين في المؤتمر أن يكونوا على وعي بأهمية المبادئ الأساسية التي توجه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أدائها لكافة أنشطتها والسماح لعناصر الحركة في كل الظروف بممارسة أنشطتها والالتزام بهذه المبادئ.

عدم التحيُّز كأساس للعمل الإنساني
إن مبدأ عدم التحيز يشكل أساساً ومرشداً للعمل الإنساني بشكل عام, بما في ذلك الأنشطة التي تهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين هم في حاجة إليها. وإذا كان عرض أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة خارج نطاق هذا البحث فإنه يكفي أن نقدم نموذجين فقط.
بموجب المادة 70 من البروتوكول الأول الإضافي يُعَد عدم التحيز شرطاً أساسياً لأعمال الإغاثة التي تتم في حالة النزاع المسلح الدولي. وينص البروتوكول على أن أعمال الإغاثة تقدم عندما لا تتوفر لدى السكان المؤن الكافية. وتحدد هذه المادة أن هذه الأعمال يجب أن تكون " إنسانية وغير متحيزة من حيث الطابع وتجرى دون تمييز مجحف".

وإذا كان البروتوكول يشير إلى أن أعمال الإغاثة تخضع لاتفاق الأطراف المعنية, إلا أنه ينبغي أن نلاحظ أنه طبقاً للتفسير المتفق عليه بشكل عام يجب على الدولة قبول أعمال الإغاثة عندما تستوفى الشروط السابق ذكرها, ومنها على سبيل المثال, عندما لا يتم تزويد السكان المدنيين بالمؤن الكافية وعندما تكون الإغاثة, التي هي بطبيعتها إنسانية وغير متحيزة, متوفرة.
وبالمثل, يُذكَر عدم التحيز كشرط لتسليم مواد الإغاثة التي تقدمها المنظمات الإنسانية لسكان المناطق المحتلة, وذلك بموجب المادة 59 من الاتفاقية الرابعة.
وتشتمل قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة الداخلية على أحكام مماثلة. وهكذا, فإن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تنص على أنه "يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع". إن مثل هذا العرض لا يمكن رفضه بشكل تعسفي عندما يكون مقدماً من هيئة غير متحيزة. كما يشرح البروتوكول الثاني الإضافي أعمال الإغاثة التي يجوز مباشرتها في حالات النزاع المسلح غير الدولي. فبناء على المادة 18 أعمال الإغاثة "ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف, تقدم لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني" ويظل ما سبق ذكره صالحاً للتطبيق على الوجه التالي: إذا ما تلقى طرف ما عرضاً بالمساعدة من منظمة إنسانية تلبي المطلوب من شروط عدم التحيز, فإن مثل هذا الطلب لا يمكن رفضه دون ذِكر أسباب وجيهة لذلك.

الحواشي
1- اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان, المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949; واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار, المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949; واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949; واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب, المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949.
2- البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ( البروتوكول الأول ) المؤرخ في 8 يونيو/حزيران 1977.
3- البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949, والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول الثاني ) المؤرخ في 8 يونيو/حزيران 1977.
4- اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان, المؤرخة في 22 أغسطس/آب 1864.
5- البروتوكول الأول, المادة 85, الفقرة 4 (ج).
6- الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في وضد نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) Merits, Judgment, I.C.J. – تقارير 1986, الفقرة 218.
7- البروتوكول الثاني, الباب الثاني, المادة 4.
8- اتفاقيات جنيف, المواد 49 (و), 50 (و), 129 (و), 146 (و) على التوالي.
9- النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ( أكتوبر/تشرين الأول 1986 ) الديباجة "عدم التحيز".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامـــــــ الجريح براطور
عضو خارق للعادة
الامـــــــ الجريح براطور


الجنس : ذكر
المساهمات : 1731
انا مزاجي : عدم التمييز والنزاع المسلح Glg10
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 16/02/2009

عدم التمييز والنزاع المسلح Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم التمييز والنزاع المسلح   عدم التمييز والنزاع المسلح I_icon_minitimeالسبت يوليو 18, 2009 8:40 pm

مش فاهم حاجه ههههههههههههه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عدم التمييز والنزاع المسلح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة صور" وسام التمييز وغيرها "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى السخاني منتدى كل العرب :: القسم العلمي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: